أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة؟
معلومات عن الفتوى: المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة؟
رقم الفتوى :
4076
عنوان الفتوى :
المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة؟
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (9410)
عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معاً، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولاً لإخراج الزكاة؟ حيث أنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول.
والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: